تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمرا محرما ( 1 ) كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ، أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلما ونحو ذلك . وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتفق في أثنائه مثل الغيبة وشرب الخمر والزنا ونحو ذلك مما ليس غاية للسفر ، فلا يوجب التمام بل يجب معه القصر والافطار .
شرح
بوجه كما لا يخفى . هذا كله فيما إذا كان السفر محرما في نفسه . ( 1 ) : - وأما ما كانت غايته محرمة ، أعني القسم الثاني من سفر المعصية فلا اشكال في عدم التقصير فيه ، بل هو المتيقن من الأخبار ، وقد ذكر كثير من الأمثلة في الروايات المتقدمة حسبما عرفت . وقد دل عليه صريحا ما رواه الشيخ باسناده عن أبي سعيد الخراساني قال : دخل رجلان على أبي الحسن الرضا ( ع ) بخراسان فسألاه عن التقصير ، فقال لأحدهما : وجب عليك التقصير لأنك قصدتني ، وقال للآخر : وجب عليك التمام لأنك قصدت السلطان ( 1 ) . هذا فيما إذا كان السفر لتلك الغاية المحرمة ، وأما إذا لم يكن لأجلها بل اتفق ارتكاب الحرام في الأثناء كما قد يتفق في الحضر من دون أن يكون غاية للسفر من الكذب والغيبة ، وشرب الخمر ونحو ذلك
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 8 من أبواب صلاة المسافر حديث 6 .
كتاب الصلاة — صفحة 107 | السيد الخوئي