إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ( 1 ) بشرط أن يكون
له دم سائل حين الذبح ( 2 ) نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم
شرح
بين أفراده ويمكن أن يستأنس على ذلك بعدة روايات أخر .
( منها ) : ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه ( * 1 ) لأنه
يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره .
و ( منها ) : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور ( * 2 ) فإن فيه
أيضا إشعار بوجود البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات .
( 1 ) وذلك لاطلاق حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الأخرى ،
فإن مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه
بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا انسانا أو غيره . وهذا بحسب الكبرى
مما لا إشكال فيه . نعم يمكن المناقشة صغرويا في خصوص الحيوانات البحرية
نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم
ذكر الشهيد ( قده ) أن التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص
بالتمساح . وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن
يأكل اللحم أو الطعام فسيأتي بطلان مستنده في محله إن شاء الله .
( 2 ) لما دل على طهارة البول والغائط مما لا نفس له كما يأتي عن
قريب إن شاء الله .
هامش
( * 1 ) كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما أكل
لحمه فلا بأس بما يخرج منه . المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات
من الوسائل .
( * 2 ) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : كل شئ
يطير فلا بأس ببوله وخرءه . المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات
من الوسائل .