تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ( 1 ) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ( 2 ) نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم
شرح
بين أفراده ويمكن أن يستأنس على ذلك بعدة روايات أخر . ( منها ) : ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه ( * 1 ) لأنه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره . و ( منها ) : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور ( * 2 ) فإن فيه أيضا إشعار بوجود البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات . ( 1 ) وذلك لاطلاق حسنة عبد الله بن سنان وعموم روايته الأخرى ، فإن مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا انسانا أو غيره . وهذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه . نعم يمكن المناقشة صغرويا في خصوص الحيوانات البحرية نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم ذكر الشهيد ( قده ) أن التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح . وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام فسيأتي بطلان مستنده في محله إن شاء الله . ( 2 ) لما دل على طهارة البول والغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله .
هامش
( * 1 ) كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه . المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرءه . المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .