تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
فصل النجاسات اثنتا عشرة : ( الأول والثاني ) : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ( 1 )
شرح
فصل في النجاسات البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ( 1 ) لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة ، ومعها لا حاجة في اثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها . إلا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن سنان قال : أبو عبد الله ( ع ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( * 1 ) وهي حسنة ( * 2 ) وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، وفي روايته الأخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ( * 3 ) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الأولى ولم يتعرض للثانية ، ولعله للمناقشة في سندها . وتقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( * 2 ) وهذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه - مد ظله - قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذا فالرواية صحيحة . ( * 3 ) المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .