فصل
النجاسات اثنتا عشرة : ( الأول والثاني ) : البول والغائط من الحيوان
الذي لا يؤكل لحمه ( 1 )
شرح
فصل في النجاسات
البول والغائط مما لا يؤكل لحمه
( 1 ) لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا
يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة ، ومعها
لا حاجة في اثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها .
إلا أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبد الله بن
سنان قال : أبو عبد الله ( ع ) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه ( * 1 )
وهي حسنة ( * 2 ) وإن عبر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، وفي روايته
الأخرى اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ( * 3 ) وقد اكتفى في
الحدائق بنقل الرواية الأولى ولم يتعرض للثانية ، ولعله للمناقشة في سندها .
وتقريب الاستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .
( * 2 ) وهذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه
- مد ظله - قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذا فالرواية صحيحة .
( * 3 ) المروية في الباب 8 من أبواب النجاسات من الوسائل .