تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
( وأما الشق الثاني ) : فالحق فيه هو ما ذهب إليه صاحب الكفاية ( قده ) من وجوب الاجتناب عن الملاقي أيضا ، وذلك لاتحاد زمان حدوث النجاسة بين الإناءين والملاقاة ، فإذا علمنا بطرو نجاسة يوم الخميس إما على الملاقي والملاقى . وإما على الطرف الآخر فهو علم إجمالي أحد طرفيه مركب من أمرين ، وطرفه الآخر متحد نظير العلم الاجمالي بنجاسة الإناء الكبير أو الإناءين الصغيرين ، أو العلم بفوات صلاة الفجر أو صلاتي الظهرين . وأما اختلاف مرتبة الأصل في الملاقى والأصل الجاري في الملاقى فقد عرفت عدم الاعتبار به . ( الصورة الثالثة ) : ما إذا حصلت الملاقاة قبل حدوث العلم الاجمالي ، وكان العلم بها متأخرا عن حدوثه ، كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ولكنه لم يعلم بها ، وحصل العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما إجمالا يوم الخميس ، وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة فهل يحكم بطهارة الملاقي في هذه الصورة ؟ فيه خلاف بين الأصحاب ولها أيضا شقان . ( ( أحدهما ) : ما إذا كان المنكشف بالعلم الاجمالي متقدما على الملاقاة بحسب الزمان ، وإن كان الكاشف أعني العلم الاجمالي متأخرا عنهما ، كما إذا لاقى الثوب أحد الماءين يوم الأربعاء ، وعلمنا يوم الخميس بطرو نجاسة على أحدهما يوم الثلاثاء ، وحصل العلم بالملاقاة يوم الجمعة . و ( ثانيهما ) : ما إذا كان المنكشف بالعلم الاجمالي متحدا مع الملاقاة
كتاب الطهارة — صفحة 422 | السيد الخوئي