تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
( مسألة 7 ) إذا انحصر الماء في المشتبهين تعين التيمم ( 1 ) .
شرح

انحصار الماء في المشتبهين

( 1 ) الكلام هنا في مقامين : ( الأول ) : في مشروعية التيمم وجوازه وهو مما لا إشكال فيه ، وقد ثبت ذلك بالنص ففي موثقة سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره قال : يهريقهما جميعا ويتيمم وبمضمونها موثقة عمار ( * 1 ) وهل الحكم المذكور على طبق القاعدة أو أنه تعبدي ؟ . تظهر ثمرة الخلاف في إمكان التعدي عن موردهما وهو الماءان القليلان بمقتضى قوله : وقع في أحدهما قذر ، لأن الذي ينفعل بوقوع القذر فيه ليس إلا القليل فيصح على الأول دون الثاني ، ولا بد لتحقيق الحال في المقام من بيان صور التوضؤ والاغتسال بالماءين المشتبهين فنقول : إن لاستعمالهما صورا ثلاثا : ( الأولى ) : أن يتوضأ بأحدهما ويصلي أولا ، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ، ويتوضأ منه ويصلي ثانيا . ( الثانية ) : أن يتوضأ بكل واحد من المشتبهين ، ويصلي بعد كل واحد من الوضوءين من غير تخلل غسل مواضع إصابة الماء الأول بالثاني بين الوضوءين ، أو يصلي بعدهما مرة واحدة . ( الثالثة ) : أن يتوضأ بأحدهما من غير أن يصلي بعده ، ثم يغسل مواضع إصابة الماء الأول بالماء الثاني ، ويتوضأ منه ويصلي بعد الوضوءين
هامش
( * 1 ) المروية في الباب 8 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 425 | السيد الخوئي