( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة -
يجب الاجتناب ( 1 ) عن الجميع ،
شرح
ظاهر ، ولا تقاس هذه الصورة بالصورتين المتقدمتين ، لعدم العلم فيهما يكون
المال ملك لغيره سابقا حتى يجري استصحاب عدم انتقاله بالتجارة أو بطيب نفسه
( الرابع ) : ما إذا كان المال مسبوقا بملكيتين بأن علم أنه كان ملكه
في زمان ، وكان ملك غيره في زمان آخر ، واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ،
ففي هذه الصورة يجري استصحاب كل واحد من الملكيتين ويتساقطان
بالمعارضة على مسلكنا ، ولا يجري شئ منهما على مسلك صاحب الكفاية ( ره )
لعدم إحراز اتصال زمان الشكل بزمان اليقين ، فلا أصل بالإضافة إلى
الملكية ، ولا سبيل لا ثباتها ، فلا يجوز في هذه الصورة شئ من التصرفات
المتوقفة على الملك . وأما سائر التصرفات فتجري أصالة الحل بالإضافة
إليها كما مر ، للشك في حرمتها ، وليس في البين أصل يحرز به بقاء ملك
الغير حتى يوجب حرمتها كما في الصورة المتقدمة .
الشبهة المحصورة
( 1 ) أما في المشتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشتبهين
والوضوء بالنجس غير سائغ ، وهل يتمكن من التوضؤ بكل منهما بأن
يتوضأ من أحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني . ويتوضأ منه حتى
يقطع بالتوضؤ من ماء طاهر ؟ فهي مسألة أخرى يأتي عليها الكلام في
محلها إن شاء الله . وأما في المشتبه بالمغصوب فلاحتمال حرمة التصرف في
كل واحد من المشتبهين فضلا عن التوضؤ به .