تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
( مسألة 1 ) إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور - كإناء في عشرة - يجب الاجتناب ( 1 ) عن الجميع ،
شرح
ظاهر ، ولا تقاس هذه الصورة بالصورتين المتقدمتين ، لعدم العلم فيهما يكون المال ملك لغيره سابقا حتى يجري استصحاب عدم انتقاله بالتجارة أو بطيب نفسه ( الرابع ) : ما إذا كان المال مسبوقا بملكيتين بأن علم أنه كان ملكه في زمان ، وكان ملك غيره في زمان آخر ، واشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ، ففي هذه الصورة يجري استصحاب كل واحد من الملكيتين ويتساقطان بالمعارضة على مسلكنا ، ولا يجري شئ منهما على مسلك صاحب الكفاية ( ره ) لعدم إحراز اتصال زمان الشكل بزمان اليقين ، فلا أصل بالإضافة إلى الملكية ، ولا سبيل لا ثباتها ، فلا يجوز في هذه الصورة شئ من التصرفات المتوقفة على الملك . وأما سائر التصرفات فتجري أصالة الحل بالإضافة إليها كما مر ، للشك في حرمتها ، وليس في البين أصل يحرز به بقاء ملك الغير حتى يوجب حرمتها كما في الصورة المتقدمة . الشبهة المحصورة ( 1 ) أما في المشتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشتبهين والوضوء بالنجس غير سائغ ، وهل يتمكن من التوضؤ بكل منهما بأن يتوضأ من أحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني . ويتوضأ منه حتى يقطع بالتوضؤ من ماء طاهر ؟ فهي مسألة أخرى يأتي عليها الكلام في محلها إن شاء الله . وأما في المشتبه بالمغصوب فلاحتمال حرمة التصرف في كل واحد من المشتبهين فضلا عن التوضؤ به .