تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
لما كاد أن يكون ضروريا من مذهب الشيعة . هذا كله في المسألة الأولى .عدم مطهرية المضاف من الخبث ( المسألة الثانية ) : في أن المضاف يرفع الخبث أولا يرفعه : المعروف بين الأصحاب أن المضاف لا يكتفي به في إزالة الأخباث ، والقذارات الشرعية ويمكن اسناد المخالفة في هذه المسألة إلى المحدث الكاشاني ( قده ) حيث ذهب إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها ، وإن غسل ملاقي النجاسة غير واجب إلا في بعض الموارد ، كما في الثوب والبدن للدليل وأما في الأجسام الصيقلية كالزجاج ونحوه فيكفي في طهارتها مجرد إزالة عين النجاسة ، ولو بخرقة ، أو بدلك ، وأمثالهما ، بلا حاجة معها إلى غسلها . فالأجسام نظير بواطن الانسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بشئ . وذهب السيد المرتضى والشيخ المفيد ( قدهما ) إلى أن غسل ملاقي النجاسات وإن كان واجبا شرعا ، إلا أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء ، بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في إزالة العين . وصدق عنوان الغسل وإن كان خارجا عن المضاف أيضا كاف في طهارته كالغسل بالنفط أو ب‍ ( اسپرتو ) إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه ، فإنهما مايعان وليسا بماء ولا مضاف . فهناك مقامان للكلام : ما ذهب إليه الكاشاني ( قده ) ( أحدهما ) : فيما سلكه الكاشاني ( قده ) وإن ملاقاة النجاسة بشئ
كتاب الطهارة — صفحة 39 | السيد الخوئي