شرح
لما كاد أن يكون ضروريا من مذهب الشيعة . هذا كله في المسألة الأولى .عدم مطهرية المضاف من الخبث
( المسألة الثانية ) : في أن المضاف يرفع الخبث أولا يرفعه : المعروف
بين الأصحاب أن المضاف لا يكتفي به في إزالة الأخباث ، والقذارات الشرعية
ويمكن اسناد المخالفة في هذه المسألة إلى المحدث الكاشاني ( قده ) حيث ذهب
إلى عدم سراية النجاسة إلى ملاقيها ، وإن غسل ملاقي النجاسة غير واجب
إلا في بعض الموارد ، كما في الثوب والبدن للدليل وأما في الأجسام
الصيقلية كالزجاج ونحوه فيكفي في طهارتها مجرد إزالة عين النجاسة ، ولو
بخرقة ، أو بدلك ، وأمثالهما ، بلا حاجة معها إلى غسلها . فالأجسام نظير
بواطن الانسان وظاهر الحيوان لا يتنجس بشئ .
وذهب السيد المرتضى والشيخ المفيد ( قدهما ) إلى أن غسل ملاقي
النجاسات وإن كان واجبا شرعا ، إلا أن الغسل لا يلزم أن يكون بالماء ،
بل الغسل بالمضاف بل بكل ما يكفي في إزالة العين . وصدق عنوان الغسل
وإن كان خارجا عن المضاف أيضا كاف في طهارته كالغسل بالنفط أو
ب ( اسپرتو ) إذا قلنا بعدم نجاسته في نفسه ، فإنهما مايعان وليسا بماء ولا
مضاف . فهناك مقامان للكلام :
ما ذهب إليه الكاشاني ( قده )
( أحدهما ) : فيما سلكه الكاشاني ( قده ) وإن ملاقاة النجاسة بشئ