تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 2 ) الماء الراكد النجس كرا كان أو قليلا يطهر بالاتصال ( 1 ) بكر طاهر ، أو بالجاري ، أو النابع غير الجاري ، وإن لم يحصل الامتزاج على الأقوى ، وكذا بنزول المطر .
( مسألة 3 ) لا فرق بين أنحاء الاتصال في حصول التطهير ، فيطهر بمجرده ، وإن كان الكر المطهر مثلا أعلى ( 2 ) والنجس أسفل . وعلى هذا فإذا ألقي الكر لا يلزم نزول جميعه ، فلو اتصل ثم انقطع كفى . نعم إذا كان الكر الطاهر أسفل ، والماء النجس يجري عليه من فوق لا يطهر الفوقاني ( 3 ) بهذا الاتصال .
شرح
الطهر بالاتصال بالعاصم ( 1 ) قد قدمنا في بحث تطهير الماء المتنجس بالمطر أن مقتضى عموم التعليل الوارد في صحيحة محمد بن إسماعيل بزيع كفاية الاتصال بمطلق العاصم ، فإن خصوصية المادة ملغاة بمقتضى الفهم العرفي ، كما أن مقتضى إطلاقها عدم اعتبار الامتزاج ، واستدللنا على عدم اعتباره أيضا باطلاق صحيحة هشام المتقدمة فراجع . ويمكن الاستدلال على كفاية الاتصال بمطلق العاصم أيضا بأخبار ماء الحمام حيث قوينا أخيرا عدم اختصاصها بمائه ، وبنينا على شمولها لكل ماء متصل بالماء المعتصم . ( 2 ) وبدل على ذلك أمران : أحدهما : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع . وثانيهما : أخبار ماء الحمام لدلالتهما على أن مجرد الاتصال بالمادة كاف في طهارة الماء المتنجس مطلقا اتحد سطحاهما أم اختلف وكان الكر المطهر مثلا أعلى ( 3 ) لعدم تقوي العالي بالسافل على ما قدمناه في بحثي المضاف والجاري
كتاب الطهارة — صفحة 310 | السيد الخوئي