تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
مادة نابعة فيعتبر ( 1 ) في عدم تنجسه الكرية ، وإن سمي بئرا ، كالآبار التي يجتمع فيها ماء المطر ولا نبع لها .
( مسألة 1 ) ماء البئر المتصل بالمادة إذا تنجس بالتغير فطهره بزواله ولو من قبل نفسه ( 2 ) فضلا عن نزول المطر عليه أو نزحه حتى يزول . ولا يعتبر خروج ماء من المادة في ذلك .
شرح
مورد لاهتمام الشارع كما مر . ( 1 ) لأنه ماء محقون حينئذ ، ومقتضى أدلة انفعال القليل نجاسته بالملاقاة ، إلا أن يكون كرا ، ومجرد تسميته بئرا لا يكاد ينفع في الحكم باعتصامه ما لم تكن له مادة . الطهر بزوال التغير ( 2 ) لما ذكرناه في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة من أنه لا خصوصية للنزح في تطهير ماء البئر فيما إذا تغير ، أو وقع فيها ما يقتضي وجوب نزح الجميع على تقدير القول بانفعالها - فإن المستفاد من صحيحة بن محمد بن إسماعيل بن بزيع أن الغرض من النزح إنما هو إعدام ماء البئر وإذهاب تغيره سواء استند ذلك إلى النزح أم إلى سبب غيره ، كما لا فرق في طهارته بعد زوال تغيره بين خروج الماء من مادته وعدمه ، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة المتقدمة كفاية مجرد الاتصال في طهارته سواء خرج شئ من مادته أم لم يخرج .
كتاب الطهارة — صفحة 309 | السيد الخوئي