تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
فصل ماء البئر النابع بمنزلة الجاري ( 1 ) لا ينجس إلا بالتغير ، سواء كان بقدر الكر أو أقل ، وإذا تغير ثم رال تغيره من قبل نفسه طهر ، لأن له مادة .
شرح
على سائر خصوصيات الحمام . وإنما الوجه في السؤال هو ما ارتكز في أذهان العرف من عدم تقوى السافل بالعالي ، وقد دفعه عليه السلام بأن اتصال السافل بالعالي يكفي في الاعتصام ، ولا مانع من تقوى أحدهما بالآخر ولو مع اختلاف سطحي الماءين ولا يضره التعدد العرفي . وهو كما ترى لا يختص بمورد دون مورد وهل ترى من نفسك الحكم بعدم اعتصام ماء الحياض المتصلة بالمادة الجعلية فيما إذا خرب الحمام بحيث لم يصدق عليه أنه حمام ؟ ! وحيث أنا لا نحتمل ذلك بالوجدان فنتعدى منه إلى كل ماء قليل متصل بشئ من المواد ولو في غير الحمام كماء الآنية إذا اتصل بالمادة أو بمزملة أو بأنبوب ونحوهما . فصل في ماء البئر ( 1 ) الكلام في ذلك يقع في مقامين : أحدهما : في أن ماء البئر هل ينفعل بملاقاة النجاسة أو أنه معتصم ولا ينفعل إلا بالتغير ؟ إذ لا خلاف في نجاسته بالتغير كما لا إشكال في أنه يطهر بزواله ، وثانيهما : أنه إذا قلنا باعتصامه فهل يحكم بوجوب نزح المقدرات تعبدا فيما إذا وقع فيه شئ من النجاسات أو غيرها مما حكم فيه بالنزح كما ذهب إليه الشيخ ( قده ) وإن