تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 11 ) إذا كان هناك ماءان ( 1 ) أحدهما كر والآخر قليل ، ولم يعلم أن أيهما كر ، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين لم يحكم بالنجاسة وإن كان الأحوط في صورة التعين الاجتناب .
شرح
معها ( * 1 ) . العلم الاجمالي بالكرية ( 1 ) قد حكم في المتن بطهارة ملاقي النجاسة في المسألة مطلقا ، واحتاط بالاجتناب في صورة تعين الملاقي للنجاسة ، وحكم شيخنا الأستاذ ( قده ) في تعليقته بنجاسة ملاقي النجاسة إذا كان معينا ، ووافق الماتن في الحكم بطهارة ملاقي النجاسة على تقدير عدم تعينه . والوجه فيما أفاده في صورة عدم تعين ملاقي النجاسة من الحكم بالطهارة هو أن ملاقي النجاسة إن كان هو الكثير ، فلا يترتب على ملاقاتها أثر قطعا ، وملاقاتها مع القليل المتعين عند الله غير معلومة عندنا من الابتداء ، فهو أي القليل مشكوك الملاقاة معها ، فيحكم بطهارته تعبدا كما يحكم بطهارة الكثير وجدانا . وأما إذا لاقت النجاسة أحد الماءين معينا ، فالوجه في حكم السيد ( قده ) بطهارته هو ما اعتمد عليه في الحكم بطهارة الماء المردد بين الكر والقليل فيما إذا لاقى نجسا ، ولم يعلم حالته السابقة ، وقد اعتمد فيها على قاعدة الطهارة أو استصحابها لعدم صحة التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية ، وإن منع
هامش
( * 1 ) هذا كله فيما إذا حصلت الكرية من أمر آخر غير الملاقاة كما في مثال الانبوبين ، وأما إذا حصلت بنفس الملاقاة فنتكلم فيه عن قريب فلا تشتبه .