تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( مسألة 10 ) إذا حدثت الكرية والملاقاة في آن واحد ( 1 ) حكم بطهارته وإن كان الأحوط الاجتناب .
شرح
حدوث الكرية والملاقاة معا ( 1 ) صور المسألة ثلاث ( فتارة ) تحدث الملاقاة بعد الكرية ، ولو بآن فلسفي ، ولا إشكال في عدم انفعال الماء بذلك ، لكرية الماء حين ملاقاة النجس و ( أخرى ) تحدث قبل الكرية ولو بآن عقلي ، ولا كلام في انفعال الماء بذلك لقلة الماء حين ملاقاة النجس بناء على ما يأتي في محله من عدم كفاية تتميم القليل بالكر النجس و ( ثالثة ) تحدث الملاقاة والكرية معا وهو مورد الكلام في المقام ، كما إذا فرضنا أنبوبين في أحدهما بول وفي الآخر ماء كر ، وقد أوصلناهما للماء في آن واحد فحصلت الملاقاة والكرية معا بلا تقدم من أحدهما على الآخر ولو بآن ، فهل يحكم بطهارة الماء حينئذ . أو بنجاسته ؟ فيه قولان مبنيان على أن أدلة اعتصام الكر كقوله ( ع ) كر . في جواب السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شئ ( * 1 ) وقوله إذا بلغ الماء قدر كر . ( * 2 ) وغيرهما من الأخبار . هل تدل على اعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الاعتصام أو لا يستفاد منها ذلك بوجه . بل الكرية عاصمة عن الانفعال ولو حصلت مقارنة للملاقاة ؟
هامش
( * 1 ) كما في صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل . ( * 2 ) وهو مضمون عدة روايات مرويات في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .
كتاب الطهارة — صفحة 240 | السيد الخوئي