تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
شرح
وفيه : أن العام وإن دل على انفعال الماء بالملاقاة إلا أن التمسك بالعموم في المقام غير صحيح لأنه تمسك بالعموم في الشبهات المصداقية وهو غير سائغ إذ قد خرج عنه عنوان الكر ، وكرية الماء مشكوكة في مفروض الكلام فهو شبهة مصداقية للعام لا محالة . و ( منها ) : التمسك بقاعدة المقتضي والمانع . وقد أسلفنا أن تلك القاعدة لا ترجع إلى أساس صحيح إلا أن يراد منها استصحاب عدم المانع . و ( منها ) : ما أفاده شيخنا الأستاذ ( قده ) من أن الاستثناء في المقام قد تعلق على عنوان الكر وهو عنوان وجودي ، وكلما تعلق الاستثناء على عنوان وجودي وكان المستثنى منه حكما الزاميا أو ملزوما له ، فهو بمثابة اشتراط احراز ذلك العنوان الوجودي في الخارج عن الالزام أو ملزومه لدى العرف هذا . ولكنا أشرنا إلى أن العرف لا يستفيد من أمثاله دخالة احراز العنوان الوجودي في الخروج عن المستثنى منه بوجه . و ( منها ) : الاستصحاب وهو يجري في الموضوع تارة ، وفي وصفه أخرى . أما الأول : فهو بأن يقال إن هذا المكان لم يكن فيه كر في زمان باليقين والآن كما كان ، لكن هذا الاستصحاب إنما يترتب عليه آثار عدم وجود الكر في ذلك المكان ، ولا يثبت به عدم كرية الماء الموجود فيه بالفعل الأعلى القول بالأصول المثبتة . ونظير ذلك ما ذكره شيخنا الأنصاري ( قده ) من أن استصحاب وجود الكر في مكان يثبت به أن الماء الموجود فيه بالفعل كر لأنه مثبت بالإضافة إليه ، فإن كرية الماء الموجود فيه من الآثار المترتبة على بقاء الكر في المكان المذكور عقلا .