تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
( مسألة 5 ) إذا لم يتساو سطوح القليل ينجس العالي بملاقاة السافل ، كالعكس ( 1 ) نعم لو كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل لا ينجس العالي بملاقاة السافل ، من غير فرق بين العلو التسنيمي والتسريحي .
شرح
فساد الثاني بزمان ولأجل ذلك اعتبر الشارع في المياه الخفيفة أن يكون أكثر من غيره حتى لا يتغير لأجل كثرته قبل إن يتغير غيره . عدم تساوى سطح القليل ( 1 ) قد عرفت أن الماء على أقسام ثلاثة : لأنه إما متصل بالمادة فهو معتصم بمادته إلا أن يتغير في أحد أوصافه الثلاثة . وأما غير متصل بها ، وهو إما أن لا يكون كرا فهو معتصم بكثرته لا ينفعل إلا أن يطرء عليه التغير وإما أن لا يكون كرا فهو غير معتصم بمادته ولا بكثرته ، وينفعل بمجرد بملاقاة النجس . وإطلاق ما دل على الانفعال في هذا القسم بمجرد الملاقاة يعم ما إذا كان سطح بعضه أعلى من الآخر لأنه ماء واحد قليل إذا لاقى أحد أطرافه نجسا يحكم بنجاسة الجميع دون خصوص الجزء الملاقي منه للنجس لأن الدليل دلنا على انفعال الماء الواحد بأجمعه إذا لاقى أحد أطرافه نجسا على تقدير قلته ، وعلى عدم انفعاله على تقدير كثرته ، فالماء الواحد إما أن يكون نجسا بأجمعه أو يكون طاهرا كذلك ولا يمكن أن يكون بعضه نجسا وبعضه الآخر طاهرا . نعم إنما يخرج عن هذا الاطلاق فيما إذا جرى الماء بدفع وقوة بالارتكاز العرفي . ونظرهم ، حيث إن الماء الخارج بالدفع وإن كان ماء واحدا حقيقة إلا أن العرف يراه مائين متعددين ، ومع التعدد لا وجه لسراية النجاسة من أحدهما إلى الآخر ، فالمضاف الذي يصب على يد الكافر من
كتاب الطهارة — صفحة 215 | السيد الخوئي