تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( مسألة 6 ) إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرا ، ينجس بالملاقاة ( 1 ) ولا يعصمه ما جمد . بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكر فإنه ينجس بالملاقاة
شرح
إبريق ونحوه لا يتنجس منه إلا المقدار الملاقي مع اليد وأما ما في الإبريق فلا وإن كان متصلا بالسافل النجس لأنه عرفا ماء آخر غير ما لا قي يد الكافر لمكان دفعه وقوته ، وكذا الماء الخارج من الفوارات ، فإن العالي منه إذا تنجس بشئ لا تسري نجاسته إلى سافله لأجل خروجه بالدفع . وبما ذكرناه يظهر أن المدار في عدم انفعال الجزء غير الملاقي على خروج الماء بقوة ودفع لا على العلو والسفل ، فلو جرى الماء بطبعه على الأرض ولم يكن جريانه بقوة ودفع ولاقى شئ منه نجسا حكم بنجاسة جميعه لوحدة الماء عرفا فالميزان في عدم سراية النجاسة من أحد الأطراف إلى الآخر هو جريان الماء بالقوة والدفع كما مر .

انجماد بعض الماء

( 1 ) والوجه في ذلك أن المستفاد من أدلة اعتصام الكر هو أن الكر من الماء هو الذي لا ينفعل بشئ ، وهذا العنوان لا يصدق على الجامد ، لأن الماء هو ما فيه اقتضاء السيلان فهو يسيل لو لم يمنع عنه مانع وساد كما في مياه الأحواض ، لأنها تسيل لولا ارتفاع أطرافها ، وهذا بخلاف الجامد ، لأنه بطبعه وإن كان ماء إلا أنه ليس بسائل فعلي بحسب الاقتضاء فلا يشمله دليل اعتصام الماء الكر ، فإذا جمد نصف الكر ولاقى الباقي نجسا فيحكم بنجاسته ، كما يحكم بنجاسة ما يذوب من الجامد شيئا فشيئا إلا على القول بكفاية التتميم كرا وسيأتي الكلام عليه في محله إن شاء الله .