تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
ولا يعتصم بما بقي من الثلج . ( مسألة 7 ) الماء المشكوك كريته ( 1 ) مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة . نعم لا يجري عليه حكم الكر ، فلا يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولا يحكم بطهارة متنجس غسل فيه . وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة .
شرح

الماء المشكوك كريته

( 1 ) الماء الذي يشك في كريته إذا علم حالته السابقة من القلة أو الكثرة ، فلا كلام في استصحاب حالته السابقة فعلا ، ويترتب عليه آثارهما . وأما إذا لم يعلم حالته السابقة فقد حكم في المتن بطهارته إذا لاقى نجسا إما باستصحابها أو بقاعدة الطهارة إلا أنه منع عن ترتيب آثار الكرية عليه ، فلم يحكم بطهارة ما غسل به من المتنجسات ، واستصحب نجاسة المغسول به كما لم يحكم بكفاية القائه على ما يتوقف تطهيره بالقاء كر عليه والتفكيك بين المتلازمين في الأحكام الظاهرية غير عزيز ، فطهارة الماء وإن استلزمت طهارة ما يغسل به واقعا إلا أن المفكك بينهما في مقام الظاهر هو الاستصحابان المتقدمان . نعم احتاط ( قده ) بالتجنب عنه ، والحاقه بالقليل ، وقد خالفه في ذلك جماعة من الأصحاب وذهبوا إلى نجاسة الماء المشكوك كريته الذي لم تعلم حالته السابقة من الكرية والقلة بوجوه قدمناها كما قدمنا ما هو الصحيح منها . ( منها ) : التمسك بعموم ما دل على انفعال الماء بالملاقاة ، وقد خرج عنه الكر وكرية الماء في المقام مشكوكة .