تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
والظان منهما أيضا يرجع إلى المتيقن ، والشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن ( 1 ) .
شرح
فبقية النصوص قاصرة الشمول بالإضافة إلى رجوع الإمام إلى المأموم الواحد سيما إذا كان امرأة . أما رواية أبي الهذيل فقد عرفت أنها غير واردة في بيان حكم الصلاة حتى ينعقد لها الاطلاق ، وإنما النظر فيها مقصور على بيان حكم الطواف . وأما صحيحة ابن جعفر فغير ناظرة إلا إلى رجوع المأموم إلى الإمام دون العكس . نعم لا تختص بالرجل وإن وردت فيه للقطع بعدم الفرق بينه وبين المرأة ، وعدم تعلق اللحاظ في السؤال بخصوصية الرجولية ، فيتعدى عن موردها ولو لأجل قاعدة الاشتراك . وأما مرسل يونس فمورده رجوع الإمام إلى المأمومين المتعددين فلا يشمل الواحد وإن كان رجلا فضلا عن المرأة . نعم بالإضافة إلى رجوع المأموم إلى الإمام لا قصور في شموله للواحد والمتعدد الرجل والمرأة لاطلاق قوله عليه السلام : وليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام . وكيفما كان فهو لمكان الارسال غير صالح للاستدلال ، فلا تصل النوبة إلى البحث عن الدلالة . فظهر أن عمدة المستند بل المستند الوحيد لاطلاق الحكم من جميع تلك الجهات إنما هي صحيحة حفص ، حيث إن اطلاقها غير قاصر الشمول لكل ذلك ، فهو المتبع حسبما بيناه . ( 1 ) : - لا اشكال كما لا خلاف في رجوع الشاك منهما إلى المتيقن
كتاب الصلاة — صفحة 42 | السيد الخوئي