تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
وتشويشها ، حيث إنه ( قده ) بعد أن استجود تأمل صاحب الجواهر ( قده ) في شمول الأدلة للسهو في الأفعال باعتبار أن عمدة الدليل هو الاجماع والأخبار ، ولم يتحقق الاجماع بالنسبة إلى محل الكلام ، والأخبار لا تخلو من قصور . قال ( قده ) ما لفظه : " أما رواية البختري فهي في حد ذاتها متشابهة وغاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخلية والخارجية إنما هو إرادة الشك في الركعات " ( 1 ) . أقول : لا نرى أي تشابه واجمال في هذه الفقرة من الصحيحة ، التي هي مورد الاستشهاد في محل الكلام فإنها واضحة الدلالة بعد مراعاة التقييد بما عرفت ، المستفاد من نفسها ، أو لا أقل من الدليل الخارجي كما مر . نعم دعوى التشابه وجيهة في ساير فقراتها الأجنبية عن محل الكلام أعني قوله عليه السلام . ولا على السهو سهو ، وقوله ( ع ) : ولا على الإعادة إعادة . وقد تقدم نبذ من الكلام في الأول وأما الثاني فهو بظاهره غير مستقيم ، إذ لا نعرف وجها لعدم الإعادة في الصلاة المعادة فيما لو اشتملت على نفس السبب المستوجب لإعادة الصلاة الأولى أو سبب آخر يقتضيها ، كما لو شك بين الواحدة والثنتين في كل من الأصلية والمعادة أو علم بزيادة الركوع مثلا في كل منهما . وكيفما كان فالاجمال والتشابه في بقية الفقرات غير مانع من صحة الاستدلال بالفقرة الأولى منها التي هي محل الكلام بعد سلامتها في نفسها عن التشابه كما عرفت . ثالثها : دعوى أن السهو في هذه النصوص التي هي بلسان واحد
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه كتاب الصلاة ص 579 .