تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لو فاتت ( 1 ) ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ( 2 ) وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر للركوع ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع ويتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة ( 3 ) سبع
شرح
( 1 ) لصحيح ابن أبي عمير " . . ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 1 ) . ( 2 ) لما حكي عن الشيخ في المبسوط ، بل نسب إلى جملة من القدماء من أن وقتها انبساط الشمس وارتفاعها . ولعله إليه يشير قوله ( ع ) في موثقة سماعة " . . إذا استقلت الشمس " ( 2 ) بناءا على أن تكون العبارة جوابا عن السؤال الثاني " لا متمما للجواب عن السؤال الأول ، ولكنها محمولة على وقت الفضيلة جمعا بينها وبين صحيحة زرارة ومضمرة سماعة المتقدمتين الظاهرتين في دخول الوقت بمجرد الطلوع . إلا أن يقال إن النظر فيهما معطوف إلى وقت الخروج والغدو إلى المصلى ، فلا ينافي أن يكون وقت الإقامة ارتفاع الشمس وانبساطها لو استفيد ذلك من هذه الموثقة . ( 3 ) دلت على الكيفية المزبورة جملة من الروايات التي منها صحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 .
كتاب الصلاة — صفحة 317 | السيد الخوئي