لو فاتت ( 1 ) ويستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ( 2 )
وهي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد وسورة ، ويكبر
خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر للركوع
ويركع ويسجد ، ثم يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة
يكبر أربع تكبيرات ويقنت بعد كل منها ثم يكبر للركوع
ويتم الصلاة فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة ( 3 ) سبع
شرح
( 1 ) لصحيح ابن أبي عمير " . . ومن لم يصل مع إمام في
جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه ( 1 ) .
( 2 ) لما حكي عن الشيخ في المبسوط ، بل نسب إلى جملة من القدماء
من أن وقتها انبساط الشمس وارتفاعها .
ولعله إليه يشير قوله ( ع ) في موثقة سماعة " . . إذا استقلت
الشمس " ( 2 ) بناءا على أن تكون العبارة جوابا عن السؤال الثاني "
لا متمما للجواب عن السؤال الأول ، ولكنها محمولة على وقت الفضيلة
جمعا بينها وبين صحيحة زرارة ومضمرة سماعة المتقدمتين الظاهرتين في
دخول الوقت بمجرد الطلوع .
إلا أن يقال إن النظر فيهما معطوف إلى وقت الخروج والغدو
إلى المصلى ، فلا ينافي أن يكون وقت الإقامة ارتفاع الشمس وانبساطها
لو استفيد ذلك من هذه الموثقة .
( 3 ) دلت على الكيفية المزبورة جملة من الروايات التي منها صحيحة
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد ذيل الحديث 5 .
( 2 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 6 .