تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك ( 1 )
شرح
ولا تعارضها معتبرة الغنوي عن أبي عبد الله ( ع ) قال الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته قال لا ( 1 ) . إذ مضافا إلى عدم صراحتها في الانفراد ، محمولة على نفي الوجوب جمعا كما حكاه في الوسائل عن الشيخ وغيره . وإن أبيت إلا عن ظهورها في نفي المشروعية فهي معارضة في موردها أعني المريض ، بصحيحة منصور عن أبي عبد الله ( ع ) قال مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتين ثم ضحى ( 2 ) . وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة ابن سنان المتقدمة وغيرها مما تضمن نفي البأس عن الصلاة وحده كموثقتي سماعة المتقدمتين . ( 1 ) لظهور كلمات الأصحاب في أن تلك الشرائط - على اجمالها - شرائط الوجوب لا الاستحباب ، بل لم نعثر في المقام على نص يدل على اعتبار بعد الفرسخ بين الجماعتين حتى في الواجبة . مضافا إلى التصريح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط في جملة من الأخبار كصحيحة سعد ( 3 ) عن الرضا ( ع ) المصرحة بثبوتها للمسافر وصحيحة ابن سنان ( 4 ) المصرحة بثبوتها للنساء وغيرهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 2 من أبواب صلاة العيد الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل : باب 3 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل : باب 8 من أبواب صلاة العيد الحديث 3 . ( 4 ) الوسائل : باب : 28 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 .