تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
تكبيرات في الأولى وهي تكبيرة الاحرام وخمس للقنوت وواحدة للركوع وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت وواحدة للركوع ، والأظهر وجوب القنوتات ( 1 )
شرح
معاوية بن عمار قال سألته عن صلاة العيدين فقال ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وليس فيهما أذان ولا إقامة تكبر فيهما اثنتي عشرة تكبيرة تبدأ فتكبر وتفتتح الصلاة ثم تقرأ فاتحة الكتاب ثم تقرأ والشمس وضحيها ثم تكبر خمس تكبيرات ثم تكبر وتركع فيكون تركع بالسابعة ويسجد سجدتين ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتيك حديث الغاشية ثم تكبر أربع تكبيرات وتسجد سجدتين وتتشهد وتسلم قال وكذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وآله . . الحديث ( 1 ) . ( 1 ) على المشهور كما في الجواهر بل عن الانتصار دعوى الاجماع عليه بل في الذكرى عن السيد المرتضى أنه مما انفرد به الإمامية خلافا لجماعة منهم الشيخ في الخلاف ومال إليه في المدارك . ويدل على المشهور ظاهر الأمر بها في جملة من النصوص التي منها صحيحة يعقوب بن يقطين قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها وكم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما وهل فيها قنوت أم لا ؟ فقال تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما . . الحديث ( 2 ) . ويستدل للشيخ بخلو بعض الأخبار عنه وبالتعبير ب‍ ( ينبغي ) في
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 10 من أبواب صلاة العيد الحديث 8 .