تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ووقتها من طلوع الشمس ( 1 ) إلى الزوال ( 2 ) ولا قضاء لها
شرح
( 1 ) لصحيحة زرارة قال قال أبو جعفر ( ع ) ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا ( 1 ) . وفي مضمرة سماعة قال سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى فقال بعد طلوع الشمس ( 2 ) . ( 2 ) لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بالافطار في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم ( 3 ) فإنها واضحة الدلالة بقرينة المقابلة على امتداد الوقت إلى الزوال . وما احتمله في الحدائق ( 4 ) من كون جملة " وأخر الصلاة إلى الغد " مستأنفة لا معطوفة على الجملة الجزائية لتكون النتيجة لزوم التأخير إلى الغد على التقديرين ، وفي غاية البعد للزوم لغوية التفصيل حينئذ بين ما قبل الزوال وما بعده كما لا يخفي . نعم مورد الصحيحة حال الضرورة ، فلا تدل على جواز التأخير إلى الزوال لدى الاختيار ، إلا أن يدعى القطع بعدم الفرق والغاء خصوصية المورد ، أو يعول على الاجماع المدعى في كلمات غير واحد حيث لم يرد في المقام نص آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل : باب 7 من أبواب صلاة العيد الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل : باب 29 من أبواب صلاة العيد الحديث 2 . ( 3 ) الوسائل : باب 9 من أبواب صلاة العيد الحديث 1 . ( 4 ) ج 11 ص 288 .