تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، وفي زمان الغيبة مستحبة ( 1 )
شرح
وقوله تعالى : " فصل لربك وانحر " ( 1 ) ففي الصافي عن تفاسير الجمهور أن المراد بالصلاة صلاة العيدين وبالنحر نحر الهدي والأضحية . ومن السنة نصوص مستفيضة التي منها صحيح جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام أنه قال صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة ( 2 ) . ولا ينافيها التعبير بالسنة في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) لجواز أن يراد بها ما علم وجوبه من غير القرآن كما عن الشيخ أو ما يقابل البدعة كما عن المحقق الهمداني . ولا ينافي الأول كما مر من ثبوته بالكتاب أيضا - لو تم - لجواز أن يكون المعنى أن كونها مع الإمام سنة كما أوعز إليه في المستند فتدبر . ( 1 ) : على المشهور بين الأصحاب بل عن الذخيرة عدم ظهور مصرح بالوجوب في زمن الغيبة بل عن غير واحد دعوى الاجماع على عدمه خلافا لما نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين من القول بالوجوب واختاره صريحا في الحدائق ناسبا له إلى كل من قال بوجوب الجمعة عينا في زمن الغيبة . وكيف ما كان فتدل على المشهور النصوص المستفيضة المصرحة باعتبار الإمام بناءا على ظهوره في إمام الأصل التي منها موثقة سماعة
هامش
( 1 ) سورة الكوثر الآية 2 . ( 2 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة العيدين حديث 1 . ( 3 ) الوسائل : باب 1 من أبواب صلاة العيدين حديث 2 .