تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
شرح
وقد تعرض الماتن ( قده ) لهذه المسألة في مواضع ثلاثة مع اختلاف نظره ( قده ) فيها ، فاستظهر الاكتفاء بمطلق الغير في هذه المسألة ، واستظهر خلافه في المسألة الخامسة والأربعين ( 1 ) ، وتردد فيها في المسألة السابعة عشرة . وكيفما كان فقد يقال بكفاية الدخول في مطلق الغير استنادا إلى الاطلاق في صحيحة زرارة المتقدمة . وقد يقال باعتبار الغير المترتب . ويستدل له تارة بانصراف الغير الوارد في الأدلة إليه وأنه مقيد بحكم الانصراف بالدخول فيما لولا الشك لمضى فيه واسترسل في صلاته . وفيه ما لا يخفى فإنه لا موجب للانصراف أصلا ، والتقييد المزبور غير بين ولا مبين ولا شاهد عليه بوجه ، فالاطلاق محكم . وأخرى بما عن شيخنا الأستاذ ( قده ) من أن لازم العود لتدارك المنسي واتيان الجزء المترتب عود محل الشك ووقوعه فيه ، كما لو شك في السجدة الثانية من الركعة الثانية بعد ما دخل في القيام سهوا قبل أن يتشهد فإنه محكوم بالعود لتدارك التشهد ، وبعد ما عاد يعود محل الشك لا محالة . وفيه أيضا ما لا يخفى . فإنه بالعود لا يتصف الشك بعروضه في المحل ، إذ الشئ لا ينقلب عما وقع عليه ، ومن الواضح أن هذا هو
هامش
( 1 ) بل صرح ( قده ) في المسألة العاشرة من فصل الشك بأن المراد الغير المترتب . اللهم إلا أن يكون له اطلاق من حيث الوقوع في المحل أو في خارجه الذي هو محل الكلام فلاحظ وتأمل .