أم لا يبني على أنه ركع ، وإن شك أنه ركع ركوعين أم
واحدا ، بنى على عدم الزيادة ولو شك أنه صلى ركعة أو
ركعتين ، بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى
ركعتين أو ثلاثا ، بنى على أنه صلى ركعتين وهكذا ،
شرح
التي مفادها المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك ، ومرجع ذلك
إلى الغاء الكلفة الناشئة من قبل الشك التي تختلف حسب اختلاف الموارد .
فقد تكون الكلفة هي الإعادة ، كما في الشكوك الباطلة . وقد تكون
هي الاتيان إما بالجزء بالمشكوك فيه كما في الشك العارض في المحل أو
بغيره من ركعة الاحتياط ، أو سجدة السهو كما في الشكوك الصحيحة
ونحوها . فهذه الأحكام الثابتة للشك بالإضافة إلى الأشخاص العاديين
ملغاة عن كثير الشك ، وتلك الكلفة مرتفعة .
ونتيجة ذلك أنه يبني على وقع المشكوك فيه ما لم يكن مفسدا ،
وإلا فعلى عدمه فهو دائما مأمور بالأخذ بالاحتمال المصحح وما لا كلفة
فيه من أحد طرفي الشك
فلو شك في الركوع بنى على الاتيان وإن كان في المحل ، ولو
شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين في الثنائية ، وعلى الثلاث في
الرباعية من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط ، ولو شك بين الأربع
والخمس بنى على الأربع من غير حاجة إلى سجدة السهو ، ولو شك
بين الأربع والست بنى على الأربع وهكذا .فمن جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك