تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
أم لا يبني على أنه ركع ، وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا ، بنى على عدم الزيادة ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين ، بنى على الركعتين ، ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا ، بنى على أنه صلى ركعتين وهكذا ،
شرح
التي مفادها المضي في الصلاة وعدم الاعتناء بالشك ، ومرجع ذلك إلى الغاء الكلفة الناشئة من قبل الشك التي تختلف حسب اختلاف الموارد . فقد تكون الكلفة هي الإعادة ، كما في الشكوك الباطلة . وقد تكون هي الاتيان إما بالجزء بالمشكوك فيه كما في الشك العارض في المحل أو بغيره من ركعة الاحتياط ، أو سجدة السهو كما في الشكوك الصحيحة ونحوها . فهذه الأحكام الثابتة للشك بالإضافة إلى الأشخاص العاديين ملغاة عن كثير الشك ، وتلك الكلفة مرتفعة . ونتيجة ذلك أنه يبني على وقع المشكوك فيه ما لم يكن مفسدا ، وإلا فعلى عدمه فهو دائما مأمور بالأخذ بالاحتمال المصحح وما لا كلفة فيه من أحد طرفي الشك فلو شك في الركوع بنى على الاتيان وإن كان في المحل ، ولو شك بين الثنتين والثلاث بنى على الثنتين في الثنائية ، وعلى الثلاث في الرباعية من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط ، ولو شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع من غير حاجة إلى سجدة السهو ، ولو شك بين الأربع والست بنى على الأربع وهكذا .فمن جملة تلك النصوص صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه يوشك
كتاب الصلاة — صفحة 10 | السيد الخوئي