تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا وأما لو شك بين الاثنتين والخمس والثلاث والخمس بطلت لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبنى على الثلاث في الأولى والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ولا تسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء حيث إن السلام وقع في غير محله فلا يتوهم أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .
شرح
لا خصوصية له ، بل المدار على صدق الفراغ والخروج والمضي عن الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة مضيا حقيقيا واقعيا - لا اعتقاديا بنائيا - الذي ربما يتحقق بغير ذلك ، كما لو عرض الشك المزبور بعد ارتكاب المنافي وإن كان شاكا في أصل السلام .وكيفما كان فيشترط في عدم الاعتناء أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، كالشك بين الثلاث والأربع والخمس مثلا بحيث يحتمل معه وقوع السلام على التمام ، دون مثل الشك بين الثلاث والخمس الذي يعلم معه بالزيادة أو النقصان ووقوع السلام في غير محله جزما ، فهو بمثابة الشك بينهما العارض قبل التسليم ، بل هو بعينه حقيقة لكون السلام الواقع في غير محله في حكم العدم . ومعلوم أن مثله محكوم بالبطلان .