فصل : - في الشكوك التي لا اعتبار بها
ولا يلتفت إليها وهي في مواضع
الأول : الشك
بعد تجاوز المحل ( 1 ) وقد مر تفصيله ( 2 ) .
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال
أو الركعات أو في أصل الاتيان ( 3 ) وقد مر الكلام فيه أيضا "
الثالث : الشك بعد السلام الواجب ( 4 ) وهو إحدى الصيغتين
الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في
الرباعية أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة
شرح
( 1 ) : لقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب .
( 2 ) : - في المسألة العاشرة من فصل الشك وفي مطاوي الأبحاث السابقة
( 3 ) : - أي من غير فرق بين تعلقه بأصل الصلاة أم بخصوصياتها
من الشرائط والأفعال والركعات لقاعدة الحيلولة التي لا قصور في شمول
دليلها للكل ، المطابقة لما تقتضيه القاعدة الأولية - مع قطع النظر عما
دل أن الوقت حائل - من أصالة البراءة عن القضاء الذي هو بأمر
جديد حادث بعد خروج الوقت وسقوط الأمر الأول بانتهاء أجله
للشك في تعلقه من أجل الشك في تحقق موضوعه وهو الفوت بعد أن
لم يكن اثباته بأصالة عدم الاتيان في الوقت ، وقد مر البحث حول
ذلك مستقصى في مطاوي مسائل حكم الشك .
( 4 ) : - لكونه من الشك بعد الفراغ ومنه تعرف أن السلام