تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ( 1 ) .
شرح
امكان التدارك إلا بذلك ، ولا يقدح تخلل تلك السجدات بين السجدتين . وبين أصل الصلاة ، إذ لا يضر هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى . نعم في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة لامكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية ، ولا تقدح زيادة التشهد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر . وأما مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه . فعلى الأول كما هو الصحيح من كون السجود موقتا بالفورية العرفية كما مر لا موجب للإعادة لعدم الدليل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت ، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلا عن السهو عن بعض أجزائه . نعم مع السهو عن الكل يجب الاتيان متى تذكر للنص الدال عليه كما مر غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى . وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقا غير مؤقت بشئ لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه ، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض . ( 1 ) : يظهر منه التردد في وجوب الإعادة من عدم وقوع المأمور به على وجهه والواجب ارتباطي ، ومن فوات المحل المقرر له شرعا . لكن الأظهر عدم الوجوب لعين التقريب الذي مر في نسيان الذكر في سجود الصلاة ، حيث قلنا هناك أن المستفاد من مثل صحيحة