تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
ثم نقل ( قده ) قولا آخر قال : ( وقيل بالتفصيل ) ، أي بين ما تسبب عن النقص فالمحل قبل السلام ، وما كان لأجل الزيادة فالمحل بعده ، وقد نسبه العلامة في المختلف إلى ابن الجنيد ، ولكن الشهيد في الذكرى أنكر هذه النسبة كما نقل عنه في الحدائق وأن عبارته خاليه عن التصريح بهذا التفصيل . نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك من العامة . واستظهر صاحب الحدائق أن يكون منشأ النسبة الصادرة من العلامة اشتهار النقل المزبور عن ابن الجنيد ، لا الوقوف عليه في كتابه وكيفما كان فالمتبع هو الدليل . فقد وردت روايات مستفيضة وفيها الصحاح دلت على أن موضع السجدتين بعد التسليم ، كصحيحة عبد الله بن سنان ( إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما ) ونحوها صحيحة أبي بصير وصحيحة الحلبي ( 1 ) ، وصحيحة القداح : ( سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ) ( 2 ) . وأوضح من الكل صحيحة ابن الحاج الواردة في نفس هذا الموضوع سؤالا وجوابا ، قال : قلت له سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد ؟ قال : بعد ( 3 ) ، إلى غير ذلك من الأخبار . وبإزائها روايتان : إحداهما رواية أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : ( قبل التسليم فإنك
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 1 ، 3 ، 4 . ( 2 ) الوسائل باب 5 من أبواب الخلل الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 5 من أبواب الخلل الحديث 1 .
كتاب الصلاة — صفحة 393 | السيد الخوئي