تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( مسألة 13 ) : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به وإن تجاوز لم يلتفت ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل ( 2 ) إلا إذا دخل في التشهد ( 3 )
وكذا إذا شكك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وأما إن علم ( 4 ) بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم أنه نقص واحدة أعاد .
شرح
وتدارك فقد اتصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة يعلم بوجود موجب السجود على كل حال . ( 1 ) : لقاعدة الشك في المحل في الأول ، وقاعدة التجاوز في الثاني . ( 2 ) : لأصالة عدم الاتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شك في أنه سجد سجدتين أم ثلاث ، ( 3 ) : فلا يعني حينئذ بالشك لقاعدة التجاوز . ( 4 ) تارة يعلم بزيادة السجدة وأخرى بنقصها ، وقد حكم ( قده ) بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الأولى بالزيادة ، بعدم الدليل على قدحها في المقام . والظاهر صحة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة لا لأجل الزيادة بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهد عقيب السجدة الثانية المستفاد من فاء التفريع في قوله : ( فتشهد ) الوارد في بعض نصوص الباب ، والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه . فلا مناص من الإعادة لعدم