( مسألة 13 ) : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في
محله أتى به وإن تجاوز لم يلتفت ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة
بنى على الأقل ( 2 ) إلا إذا دخل في التشهد ( 3 )
وكذا إذا
شكك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات وأما إن علم ( 4 )
بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة كما أنه إذا علم أنه نقص
واحدة أعاد .
شرح
وتدارك فقد اتصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة يعلم بوجود
موجب السجود على كل حال .
( 1 ) : لقاعدة الشك في المحل في الأول ، وقاعدة التجاوز في الثاني .
( 2 ) : لأصالة عدم الاتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شك
في أنه سجد سجدتين أم ثلاث ،
( 3 ) : فلا يعني حينئذ بالشك لقاعدة التجاوز .
( 4 ) تارة يعلم بزيادة السجدة وأخرى بنقصها ، وقد حكم ( قده )
بإعادة السجدتين في كلتا الصورتين واعترض عليه بعد تعليل الإعادة
في الصورة الأولى بالزيادة ، بعدم الدليل على قدحها في المقام .
والظاهر صحة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة
لا لأجل الزيادة بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهد
عقيب السجدة الثانية المستفاد من فاء التفريع في قوله : ( فتشهد )
الوارد في بعض نصوص الباب ، والمفروض في المسألة وقوعه عقيب
الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه . فلا مناص من الإعادة لعدم