أو النقيصة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) : نسب إلى الصدوق في الفقيه والعلامة في المختلف ، والشهيد
في الروض وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرد الشك في الزيادة ،
أو الشك في النقيصة خلافا للمشهور المنكرين للوجوب ، حيث لم يعدوا
ذلك من موجبات السجود .
ويستدل للوجوب بطائفة من الأخبار فيها الصحيح والموثق . وقد
تقدمت هذه الروايات سابقا ولا بأس بإعادتها .
فمنها صحيحة زرارة : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد
أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول الله صلى الله
عليه وآله المرغمتين .
وصحيحة الحلبي : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم
زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع . . الخ ( 1 ) . وقد
مر سابقا أن الظاهر من الصحيحة أن يكون قوله : أن نقصت عطفا
على المعمول ، أعني أربعا لا على فعل الشرط كي تكون أجنبية عما نحن فيه .
وصحيحة الفضيل بن يسار : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه
سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها .
وموثقة سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا
السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها ( 2 ) .
وهذه الأخبار المتحدة في المفاد مطلقة من حيث تعلق الشك بالأفعال
أو بأعداد الركعات ، فقالوا إنها تدل على وجوب السجود لمجرد
الشك في أنه زاد أم لا ، أو الشك في أنه نقص أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 2 ، 4 .
( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 6 ، 8 .