تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
أو النقيصة ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) : نسب إلى الصدوق في الفقيه والعلامة في المختلف ، والشهيد في الروض وغيرهم وجوب سجدة السهو لمجرد الشك في الزيادة ، أو الشك في النقيصة خلافا للمشهور المنكرين للوجوب ، حيث لم يعدوا ذلك من موجبات السجود . ويستدل للوجوب بطائفة من الأخبار فيها الصحيح والموثق . وقد تقدمت هذه الروايات سابقا ولا بأس بإعادتها . فمنها صحيحة زرارة : إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس ، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين . وصحيحة الحلبي : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع . . الخ ( 1 ) . وقد مر سابقا أن الظاهر من الصحيحة أن يكون قوله : أن نقصت عطفا على المعمول ، أعني أربعا لا على فعل الشرط كي تكون أجنبية عما نحن فيه . وصحيحة الفضيل بن يسار : من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو ، وإنما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها . وموثقة سماعة قال : قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها ( 2 ) . وهذه الأخبار المتحدة في المفاد مطلقة من حيث تعلق الشك بالأفعال أو بأعداد الركعات ، فقالوا إنها تدل على وجوب السجود لمجرد الشك في أنه زاد أم لا ، أو الشك في أنه نقص أم لا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب الخلل الحديث 2 ، 4 . ( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الخلل الحديث 6 ، 8 .