تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
( مسألة 2 ) : يجب تكرره بتكرر الموجب ( 1 ) سواء كان من نوع واحد أو أنواع والكلام الواحد موجب واحد وإن طال نعم إن تذكر ثم عاد تكرر والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد وإن كان الأحوط التعدد ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرات .
شرح
متعلقا بزيادة جزء غير ركني أو نقيصته كالسجدة الواحدة ، أو زيادة جزء ركني ، أو نقص غير الركن أو العكس كما لو علم اجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص قراءة ونحو ذلك بحيث تكون الصلاة محكومة بالصحة بمقتضى قاعدة الفراغ . وعلى الجملة : فهذه الروايات بعد التقييد المزبور ظاهرة الدلالة على الوجوب في الفرض المذكور ، قوية السند كما عرفت ، فلا مانع من الأخذ بها والحكم بوجوب سجدة السهو لدى العلم الاجمالي بالزيادة أو النقص عدا اعراض المشهور عنها ، فإن بنينا على أن الاعراض مسقط للصحيح عن الاعتبار كما هو المعروف عند القوم اتجه القول بعدم الوجوب الذي عليه المشهور ، وإلا كان العمل بها متعينا ، وحيث إن المختار هو الثاني كما بيناه في الأصول فالأقوى وجوب سجدة السهو لذلك . ( 1 ) : لا ينبغي الاشكال في أن مقتضى القاعدة تكرار السجود بتكرار الموجب سواء أكان من نوع واحد كما لو تكلم ساهيا في الركعة الأولى ثم تكلم ساهيا أيضا في الركعة الثانية ، أو من نوعين كما أو سلم سهوا في غير محله ، وشك أيضا بين الأربع والخمس وذلك لأصالة