تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة ( 1 ) كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية ومثل قوله بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله فإن الظاهر صدق الزيادة عليه كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك والحاصل أن المدار على صدق الزيادة . وأما نقيصة المستحبات فلا توجب حتى مثل القنوت وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته
شرح
ولا من ناحية الزيادة الناشئة من قبل التدارك لما مر قريبا من دلالة جملة من النصوص على أنه لا سهو على من أتم السهو الظاهرة في النفي المطلق مع وضوح عدم انفكاك الاتمام والتدارك عن نوع من الزيادة فلاحظ . ( 1 ) : أفاد ( قده ) أن الزيادة الموجبة لسجود السهو عامة للأجزاء الواجبة والمستحبة فيما إذا صدق على الجزء الاستحبابي عنوان الزيادة ، كما في القنوت وذكر بحول الله الواقعين في غير المحل ، دون مثل التكبير أو التسبيح ونحوهما من مطلق الذكر إلا إذا اقترن بخصوصية أوجبت صدق الزيادة كما لو كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله . وأفاد أخيرا أن نقيصة المستحبات لا توجب شيئا . أقول : أما ما أفاده أخيرا في النقص فظاهر الوجه فإن المستفاد من الأدلة ولو بمناسبات الحكم والموضوع سيما بملاحظة ما دل على كون