تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الرابع : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ( 1 ) والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك ( 2 ) كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر .
شرح
وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو ) ( 1 ) . فتحصل أن الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة ، ولا يجب إلا القضاء للأصل مضافا إلى النص ، وإن كان الاحتياط مما لا ينبغي تركه . ( 1 ) : على المشهور والمعروف حيث رتبوا على نسيان التشهد حكمين : القضاء وسجدتي السهو . أما القضاء فقد عرفت فيما مر عدم الدليل على وجوبه ، بل يكتفي بالتشهد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النص ولا نعيد . وأما سجدة السهو فتدل عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان بن خالد : عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : ( إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ) ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور ( 2 ) فإن المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهد كما لا يخفى . وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكر بعد الدخول في الركوع الذي يفوت معه محل التدارك . ( 2 ) فإن بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدمتين حيث إن ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 6 . ( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب التشهد الحديث 3 ، 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 344 | السيد الخوئي