تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
شرح
فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم . وبمضمونها صحيحة الفضيل ( 1 ) . فقد فصل ( ع ) بين التذكر قبل الركوع ، والتذكر بعده وحكم في الشق الثاني بوجوب سجدة السهو . ومن المعلوم أن التفصيل قاطع للشركة . فيظهر من ذلك عدم الوجوب في الشق الأول مع أن المفروض هناك القيام في موضع القعود سهوا ، فلو كان ذلك من الموجبات وكان السجود واجبا عليه أيضا لما اتجه التفصيل بينهما كما لا يخفى . وأوضح منها رواية أخرى للحلبي وإن كانت ضعيفة السند بطرقها الثلاثة من أجل محمد بن سنان قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهد ، قال : يرجع فيتشهد قلت ليسجد سجدتي السهو ( فقال لا : ليس في هذا سجدتا السهو ( 3 ) ، وقد تضمنت التصريح بنفي السجدة مع أن اطلاقها يشمل ما لو كان المنسي التشهد الأول وقد قام إلى الركعة الثالثة ، فحكمه ( ع ) بالرجوع نافيا للسجدة يدل على عدم كون القيام في موضع القعود من الموجبات . نعم لا بد من تقييد الاطلاق بما إذا لم يكن التذكر بعد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد الحديث 3 ، 1 . ( 2 ) الوسائل باب 91 من أبواب التشهد الحديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 9 من أبواب التشهد الحديث 4 .
كتاب الصلاة — صفحة 347 | السيد الخوئي