تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة .
شرح
بل عن غير واحد دعوى الاجماع على أن نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضا . أما القضاء فلا اشكال فيه كما سبق في محله ، وأما سجود السهو فيستدل له بوجوه . منها مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( تسجد سجدتي السهو في كل زيادة تدخل عليك أو نقصان ) ( 1 ) . وفيه مضافا إلى ضعف الخبر بالارسال المسقط عن الاستدلال أنه لو تم لعم كل نقيصة ، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر ، وعد نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات . على أن مقتضى ذلك عدم الفرق بين نسيان وضع الجبهة ونسيان غيره مما يجب في السجدة كالذكر أو وضع اليدين أو الركبتين والابهامين ، فإن كل ذلك من مصاديق النقيصة المشمولة للرواية فلا يتجه التفكيك بينهما كما صنعه في المتن تبعا لغيره . فهذا الاستدلال ساقط جزما . ومنها صحيحة جعفر بن بشير قال : سئل أحدهم عن رجل ذكر أنه لم يسجد في الركعتين إلا سجدة وهو في التشهد الأول ، قال : فليسجدها ثم لينهض وإذا ذكره وهو في التشهد الثاني قبل أن يسلم فليسجدها ثم يسلم ثم يسجد سجدتي السهو ) ( 2 ) رواها البرقي
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب السجود الحديث 7 .