تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
شرح
السهو من الشيطان . وحيث إنه امتنع من السجود فيسجد رغما لأنفه . وكيفما كان فهي صريحة في المطلوب . وربما يستدل أيضا بموثقة عمار عن السهو ما تجب فيه سجدتا السهو قال : ( إذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت ، أو أردت أن تقرأ فسبحت ، أو أردت أن تسبح فقرأت فعليك سجدتا السهو . . الخ ) ( 1 ) . وهي في نفسها وإن كانت صريحة في المدعى لكن يعارضها قوله في الذيل : وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثم ذكر من قبل إن يقدم شيئا أو يحدث شيئا فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ . . الخ حيث دلت على أن القيام في موضع القعود بمجرده لا يوجب السجود إلا أن يتلكم سواء أريد به الكلام الخارجي كما استظهرناه سابقا ، أو القراءة والتسبيح كما قيل ، فيتنافى مع الصدر الدال على أن ذلك بمجرده من الموجبات فهي لا تخلو عن التشويش الموجب للاجمال فتسقط عن صلاحية الاستدلال . والعمدة هي الصحيحة . إلا أنه تعارضها روايات أخرى ظاهرة في عدم الوجوب ، كصحيحة الحلبي : ( إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك ، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ
هامش
( 1 ) الوسائل باب 32 من أبواب الخلل الحديث 2 .