تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ( 1 ) ، ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق ( 3 ) احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما .
شرح
( 1 ) رعاية لاحتمال اعتباره المتقدم وجهه آنفا . ( 2 ) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط فإن الاخلال بالترتيب سهوا غير فادح حتى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لا تعاد فضلا عن قضائها خارج الصلاة . ( 3 ) : احتاط ( قده ) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، فلو قضى التشهد مثلا ثم السجدة أعاد قضاء التشهد لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما فإنه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما . أقول : أما في الصورة الأخيرة فالاحتياط في محله بل لا مناص منه ، خروجا عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين ، فإن الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، المتوقفة في المقام على الجمع بين قضائي التشهد والسجود الذين هما طرفان للعلم الاجمالي كما هو ظاهر . وأما في الصورة الأولى : فلا حاجة إلى التكرار بناءا على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب . نعم بناءا على الاعتبار لا مناص منه إذ لم
كتاب الصلاة — صفحة 307 | السيد الخوئي