( مسألة 6 ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن
تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل
المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة وإن كان
الأقوى كفاية إعادته ( 1 ) .
شرح
واجبات حالها . واختصاص دليل القضاء بنسيان السجدة نفسها لا
ما يجب حالها .
( 1 ) : قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهد المنسي وأنه مبني
على الاحتياط ، فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لابعاض
التشهد المنسية كما اختاره الماتن الذي هو احتياط في احتياط لعدم مساعدة
الدليل على التعميم كما لا يخفي ، وبنينا أيضا على انسحاب الحكم إلى
التشهد القضائي الحاقا للقضاء بالأداء وهو أيضا لا دليل عليه . فحينئذ
لو نسي بعض أجزاء التشهد القضائي فقد ذكر الماتن أنه لو أمكن التدارك
فعله ، وإلا كما إذا تذكره بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته
ثم إعادة الصلاة .
أقول : لم يظهر وجه للاحتياط بإعادة الصلاة ، فإن التذكر لو كان
قبل حصول المنافي ثم أحدث مثلا فالاحتياط المزبور حسن وفي محله
بدعوى الحاق القضاء بالأداء ، بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءا
على الجزئية .
وأما لو كان التذكر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه ( قده )
فلا مقتضي حينئذ للإعادة ، حتى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهد
المنسي فضلا عن التشهد المقضي ، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ
النافي للإعادة عما عدا الخمس ومنها التشهد ، ولا يقاس ذلك بالفرض