تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 6 ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة وإن كان الأقوى كفاية إعادته ( 1 ) .
شرح
واجبات حالها . واختصاص دليل القضاء بنسيان السجدة نفسها لا ما يجب حالها . ( 1 ) : قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهد المنسي وأنه مبني على الاحتياط ، فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لابعاض التشهد المنسية كما اختاره الماتن الذي هو احتياط في احتياط لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما لا يخفي ، وبنينا أيضا على انسحاب الحكم إلى التشهد القضائي الحاقا للقضاء بالأداء وهو أيضا لا دليل عليه . فحينئذ لو نسي بعض أجزاء التشهد القضائي فقد ذكر الماتن أنه لو أمكن التدارك فعله ، وإلا كما إذا تذكره بعد فعل المنافي عمدا وسهوا فالأحوط إعادته ثم إعادة الصلاة . أقول : لم يظهر وجه للاحتياط بإعادة الصلاة ، فإن التذكر لو كان قبل حصول المنافي ثم أحدث مثلا فالاحتياط المزبور حسن وفي محله بدعوى الحاق القضاء بالأداء ، بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءا على الجزئية . وأما لو كان التذكر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه ( قده ) فلا مقتضي حينئذ للإعادة ، حتى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهد المنسي فضلا عن التشهد المقضي ، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ النافي للإعادة عما عدا الخمس ومنها التشهد ، ولا يقاس ذلك بالفرض