تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
( مسألة 19 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 1 ) .
شرح
تتميمها وتصحيحها من أجل لزوم زيادة الركن فهي باطلة فيكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتبة وتذكر أثناءها عدم الاتيان بالصلاة السابقة أو بطلانها المحكوم بلزوم العدول إلى تلك الصلاة ، فلا مجال حينئذ للقطع بل لا وجه له ، إذ معه كيف تعالج زيادة الركن المتخلل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط ، فإن زيادة الركوع ولو صورة وبغير قصد الجزئية موجب للبطلان ، فلا يمكن التدارك إلا بالعدول كما ذكرناه . وأما في فرض عدم التجاوز فالظاهر لزوم العدول حينئذ إلى صلاة الاحتياط ، فإن الواجب الاتيان بها رعاية للجزئية المحتملة على تقدير النقص ولا مانع من الاتيان بها بالعدول ، لكون المقام حينئذ من صغريات ما لو دخل في العصر وقبل الدخول في الركوع تذكر النقص في صلاة الظهر بركعة وأنه سلم على الثلاث فإنه يجب عليه العدول تتميما لتلك الصلاة ، ولا فرق في دليل العدول من اللاحقة إلى السابقة بين العدول إلى مجموعها أو إلى أبعاضها بمقتضى اطلاق الدليل والله سبحانه أعلم . ( 1 ) : تقدم الكلام حولها في ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدمة فلاحظ .
كتاب الصلاة — صفحة 296 | السيد الخوئي