تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
( مسألة 18 ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها وأتى بها ( 1 ) ثم أعاد الصلاة على الأحوط . وأما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط الظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين وإن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها لكن الأحوط القطع والاتيان بها ثم إعادة الصلاة .
شرح
( 1 ) : قسم ( قده ) مفروض المسألة على قسمين فإن التذكر قد يكون بعد الدخول في صلاة أخرى مستقلة غير مرتبطة بالصلاة الأصلية ، كما لو كان التذكر بعد الدخول في نافلة أو قضاء فريضة ونحوهما ، وقد يكون بعد الدخول في صلاة مترتبة عليها ، كما لو تذكر بعد الدخول في صلاة العصر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر . أما في القسم الأول : فقد حكم بالقطع والاتيان بركعة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة احتياطا ، لاحتمال قادحية الفصل المتخلل . أقول : لا وجه للجمع بين القطع والإعادة ، بل إما أن يتعين القطع أو يتعين الإعادة ، فإن التذكر إن كان بعد الدخول في الركن أعني الركوع من الصلاة الثانية تعين الإعادة ، ولا مجال للقطع لامتناع تدارك الصلاة الأصلية وتصحيحها وتتميمها حينئذ ، ضرورة أن زيادة
كتاب الصلاة — صفحة 294 | السيد الخوئي