وآل محمد وإن كان هو المنسي فقط . ويجب فيها نية البدلية
عن المنسي ولا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي
كالأجزاء في الصلاة . أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو
ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه والأحوط
تركه . ويجب المبادرة إليها بعد السلام ولا يجوز تأخيرهما
عن التعقيب ونحوه .
( مسألة 3 ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا
وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط استيناف الصلاة بعد
اتيانهما وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما ، وكذا لو
تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا أما إذا وقع سهوا
فلا بأس .
( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان
بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما .
شرح
المسألة الرابعة ما حاصله أنه إذا نسي سجدة واحدة أو التشهد الأول
ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع أو نسي السجدة الواحدة
من الركعة الأخيرة أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام وجب
قضاؤهما ، وكذا سجدة السهو لنسيان كل منهما ( ثم ذكر ) أنه يشترط
فيهما جميع ما يتشرط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة الحدثية
والخبثية والاستقبال الستر ونحوها ، وذكر أيضا أنه تجب المبادرة