عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا
كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع وأتى بركعتين
للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل أن
صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد
طرفي شكه ، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي
شكه فلا تكون جابرة .
شرح
وثالثة نقصانها . أما التمامية فقد مر الكلام حولها في المسألة الخامسة
وما قبلها ، وأما الزيادة فقد مر في المسألة السادسة ، وأما النقصان
فقد ينكشف بعد صلاة الاحتياط ، وأخرى قبلها ، وثالثة أثنائها
وقد مر الأول في المسألة السابقة وسيجئ الثاني في المسألة الآتية والثالث
فيما بعدها .
ثم إن النقص المنكشف قد يكون مطابقا لأحد طرفي الشك وقد مر
حكمه ، وأخرى مخالفا إما بالزيادة عما كان محتملا أو بالنقيصة عنه ،
وهذه المسألة متعرضة لحكم هاتين الصورتين اللتين هما من متممات
المسألة السابقة وملحقاتها .
فنقول : قد ينكشف نقصان الصلاة أزيد مما كان محتملا ، كما لو
شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ،
فتبين كونها ركعتين وأن الناقص ركعتان فكان النقص المنكشف أزيد
من صلاة الاحتياط . وقد ينعكس الأمر فيتبين أن النقص أقل مما كان
محتملا ، كان إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع وأتى بركعتي
الاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات فكان يحتمل النقص بركعتين
فانكشف أن الناقص ركعة واحدة .