تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
عليه إعادة الصلاة ، وكذا لو تبينت الزيادة عما كان محتملا كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه ، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة .
شرح
وثالثة نقصانها . أما التمامية فقد مر الكلام حولها في المسألة الخامسة وما قبلها ، وأما الزيادة فقد مر في المسألة السادسة ، وأما النقصان فقد ينكشف بعد صلاة الاحتياط ، وأخرى قبلها ، وثالثة أثنائها وقد مر الأول في المسألة السابقة وسيجئ الثاني في المسألة الآتية والثالث فيما بعدها . ثم إن النقص المنكشف قد يكون مطابقا لأحد طرفي الشك وقد مر حكمه ، وأخرى مخالفا إما بالزيادة عما كان محتملا أو بالنقيصة عنه ، وهذه المسألة متعرضة لحكم هاتين الصورتين اللتين هما من متممات المسألة السابقة وملحقاتها . فنقول : قد ينكشف نقصان الصلاة أزيد مما كان محتملا ، كما لو شك بين الثلاث والأربع فبني على الأربع وصلى صلاة الاحتياط ، فتبين كونها ركعتين وأن الناقص ركعتان فكان النقص المنكشف أزيد من صلاة الاحتياط . وقد ينعكس الأمر فيتبين أن النقص أقل مما كان محتملا ، كان إذا شك بين الاثنتين والأربع فبني على الأربع وأتى بركعتي الاحتياط فتبين كون صلاته ثلاث ركعات فكان يحتمل النقص بركعتين فانكشف أن الناقص ركعة واحدة .