تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة ( 1 ) كما إذا شك بين الثلاث والأربع والخمس فبني على الأربع ثم تبين كونها خمسا يجب إعادتها مطلقا .
شرح
للنقص المحتمل كي تكون جزءا متمما على هذا التقدير ، والمفروض انتفاء هذا التقدير وعدم احتمال النقص ، فذاك الدليل لا يشمل المقام لعدم احتمال التدارك بها . إذا فجواز التسليم في الركعة الأولى يحتاج إلى الدليل ، وحيث لا دليل فيرجع إلى اطلاق ما دل على أن النافلة إنما يؤتى بها ركعتين ركعتين إلا ما ثبت خروجه بدليل خاص نقصا كصلاة الوتر ، أو زيادة كصلاة الأعرابي إن ثبتت . وبالجملة : فتلك المطلقات غير قاصرة الشمول للمقام بعد ما عرفت من قصور دليل ركعة الاحتياط المتضمن للتسليم على الركعة عن الشمول لما نحن فيه . إذا لا مناص من ضم ركعة أخرى والتسليم على الركعتين . ( 1 ) : كما لو شك بين الثلاث والأربع ، وبعد الاتمام قبل الاحتياط أو بعدها أو أثنائها انكشف أنه سلم على الخمس فإنه يحكم ببطلانها مطلقا ، لوضوح أن زيادة الركعة ولو سهوا تستوجب البطلان . وركعة الاحتياط إنما شرعت تداركا للنقص دون الزيادة . هذا وفي عبارة العروة : بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة ( الخمس ) بعد الأربع والظاهر أن هذا سهو من قلمه الشريف أو من النساخ كما أشرنا إليه في التعليقة . والصحيح فرض الشك بين الثلاث والأربع كما ذكرنا لا بإضافة الخمس ، إذ لا ربط له بمحل الكلام ، فإن موضع البحث والذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة ، ففرض كون الخمس طرفا للشك أجنبي عن هذه الجهة بالكلية .