( مسألة 4 ) : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة
لا يجب الاتيان بالاحتياط .
( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية
الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في
أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز اتمامها نافلة ، وإن
كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى ( 1 ) .
شرح
الاحتياط لا يجب الاتيان بها لعدم المقتضي لها بعد انكشاف عدم الحاجة إليها .
( 1 ) : أما إذا كان التبين المزبور بعد صلاة الاحتياط لا اشكال
في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص . وأما إذا كان أثنائها فلا
اشكال أيضا في جواز قطعها ورفع اليد عنها ، إذ بعد انكشاف عدم
الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير كما نطقت به النصوص يجري
عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع .
وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعين القطع ؟ وعلى الأول فهل يتعين
إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة ؟
الظاهر جواز الاتمام فإن الدليل كما دل على أن مجموع الركعة
نافلة دل على أن البعض منها أيضا كذلك فهي من أول الأمر ، وحين
انعقادها اتصفت بالنفل ، فلا قصور في شمول الدليل المتضمن لكون
هذه الصلاة نافلة على تقدير التمام لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها
قبل التبين فله الاسترسال فيها واتمامها نافلة .
نعم ليس له الاتمام على الركعة لقصور الدليل من هذه الجهة ،
فإنه إنما دل على الاتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ، ورعاية