تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
( مسألة 4 ) : إذا تبين قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الاتيان بالاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا تبين بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبين التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز اتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضم إليها ركعة أخرى ( 1 ) .
شرح
الاحتياط لا يجب الاتيان بها لعدم المقتضي لها بعد انكشاف عدم الحاجة إليها . ( 1 ) : أما إذا كان التبين المزبور بعد صلاة الاحتياط لا اشكال في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص . وأما إذا كان أثنائها فلا اشكال أيضا في جواز قطعها ورفع اليد عنها ، إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير كما نطقت به النصوص يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع . وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعين القطع ؟ وعلى الأول فهل يتعين إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة ؟ الظاهر جواز الاتمام فإن الدليل كما دل على أن مجموع الركعة نافلة دل على أن البعض منها أيضا كذلك فهي من أول الأمر ، وحين انعقادها اتصفت بالنفل ، فلا قصور في شمول الدليل المتضمن لكون هذه الصلاة نافلة على تقدير التمام لأبعاضها والأجزاء الصادرة منها قبل التبين فله الاسترسال فيها واتمامها نافلة . نعم ليس له الاتمام على الركعة لقصور الدليل من هذه الجهة ، فإنه إنما دل على الاتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك ، ورعاية