نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط ( 1 ) بل اللازم حينئذ
اتمام ما نقص وسجدتا السهو للسلام في غير محله إذا لم يأت
بالمنافي وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص
من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا .
( مسألة 10 ) : إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة
الاحتياط ( 2 ) فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط
موافقا لما نقص من الصلاة في الكم الكيف كما في الشك بين
الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون
صلاته ثلاثا ، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف كما
إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها
شرح
( 1 ) : فإن مورد تشريعها ما إذا كان الشك باقيا إلى ما بعد
الصلاة بحيث تكون مرددة بين الجبر على تقدير والنفل على التقدير
الآخر فلا تشمل الأدلة صورة العلم بالنقيصة . وعليه فاللازم اتمام
ما نقص لكون المقام في حكم من تذكر النقص فإن التسليم الصادر إنما
يكون مفرغا بحسب الواقع إذا كان واقعا في محله ، والمفروض انكشاف
الخلاف ، فهو غير متصف بالمفرغية وإن كان معذورا في الاتيان به
بمقتضى الوظيفة الشرعية ، فهو في حكم السهو فيسجد سجدتي السهو
للسلام الزائد الواقع في غير محله إذا لم يكن مرتكبا للمنافي . وإلا
فاللازم إعادة الصلاة كما أفاده في المتن .
( 2 ) : قسم ( قده ) مفروض المسألة إلى صور أربع إذ ما بيده