تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة الاحتياط ( 1 ) خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتحاد السبب وكون المأموم مقتديا بذلك الإمام في أصل الصلاة .
شرح
بينها بالذكر ، كما أنها غير ناظرة أيضا إلى التكلم أثناء صلاة الاحتياط لعدم دلالة بل ولا إشعار فيها على ذلك . بل الظاهر بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع كونها ناظرة إلى التكلم فيما بين الصلاتين فإن هذا هو الذي يحتاج إلى التنبيه عليه ، ويكون التعرض له من شؤون التصدي لبيان وظيفة الشاك المزبور وغرضه ( ع ) الايعاز إلى عدم فراغ ذمته عن الصلاة الأصلية بمجرد التسليم على الركعة البنائية لجواز نقص الصلاة واقعا ، المستلزم لكونه بعد في الصلاة ولأجله تجب عليه سجدتا السهو لو تكلم ، لوقوعه حينئذ في أثناء الصلاة حقيقة . وهذا يؤكد ما استظهرناه من كون ركعة الاحتياط جزءا حقيقيا متمما على تقدير النقص . هذا ومع التنزل وتسليم عدم ظهور الصحيحة ، في التكلم فيما بين الصلاتين خاصة فلا أقل من الاطلاق الشامل له وللتكلم أثناء كل من الصلاتين ، إذ لا يحتمل التخصيص بما عدا الأول كما لا يخفى ، فيصح الاستدلال بها ويتم المطلوب على كل التقديرين . هذا كله في التكلم السهوي وأما العمدي المعدود من المنافي فقد مر بطلان الصلاة به ، وأنه لا يجوز وضعا بل وتكليفا أيضا على القول بحرمة الابطال . ( 1 ) : المقتدي في صلاة الاحتياط قد يكون منفردا في صلاته