تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور ( 1 )
( مسألة 21 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ( 2 ) بل يجب العمل على التفصيل المذكور والاتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستيناف بل لو استأنف قبل الاتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ( 3 ) نعم لو أتى بالمنافي في
شرح
فيه الوجوه المتقدمة . ( 1 ) حذرا عن الشبهات المتطرقة في المسألة حسبما عرفتها . ( 2 ) : هذا يتجه بناءا على تسليم حرمة القطع ، وأما بناءا على الجواز من أجل عدم نهوض ما استدل به على الحرمة كما تقدم في محله فلا مانع من القطع والاستيناف ، وظاهر أن أدلة البناء على الأكثر غير وافية لاثبات الحرمة لوضوح كونها بصدد بيان كيفية تصحيح العمل وتعليم طريقة التخلص لدى عروض الشك ، ولا تعرض لها لبيان الحكم التكليفي بوجه . ( 3 ) أما الصلاة الأولى فلأجل الزيادات الحاصلة من فعل الصلاة الثانية من ركوع وسجود ونحوهما المانعة من صلاحية انضمام الباقي من أجزاء الصلاة الأصلية بها ، ولا أقل من السلام للثانية المخرج عن الأولى أيضا ، فلا يتوقف الحكم على اعتبار الموالاة بين الأجزاء كما لا يخفى . وأما الصلاة الثانية فبطلانها بناءا على حرمة القطع ظاهر ، لأنها بنفسها مصداق للقطع المحرم ، ولا يكون الحرام مصداقا للواجب . وأما بناءا على عدم الحرمة فلامتناع اتصاف تكبيرة الاحرام بعنوان الافتتاح الذي هو مقوم لها ، ضرورة اقتضاء هذا العنوان أن لا يكون