تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
من حيث كونهما أحد الفردين وكذا الحال لو صلى قائما ثم حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ( 1 ) وأما لو صلى جالسا ثم تمكن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائما ( 2 ) والأحوط
شرح
فتلك الأدلة منصرفة عنه . ولكن اطلاق الموثقة غير قاصر الشمول له ، إذ مقتضاه تتميم ما ظن أنه نقص ولم يظهر منها الاختصاص بمن كانت وظيفته الصلاة عن قيام ، بل المأخوذ فيها دخول الشك في الصلاة الشامل للعاجز عن القيام الذي وظيفته الصلاة جالسا ولم تذكر فيها كيفية صلاة الاحتياط بل دلت على مجرد تتميم ما ظن نقصه بعد السلام ، والمظنون نقصه في المقام ركعة عن جلوس أو ركعتان عن جلوس أوهما معا حسب اختلاف موارد الشك ، فيجب عليه تتميم ذلك النقص وتداركه المتوقف على كونه من جنس الفائت ، ولا يتحقق هنا إلا بالاتيان بالركعة الجلوسية بمقدار ما يحتمل نقصه بعد قصور أدلة التخيير وبدلية الجلوس للقيام عن الشمول للمقام حسبما عرفت . ( 1 ) : فيثبت التخيير لدى الماتن ( قده ) بين ركعة جالسا وركعتين جالسا لكن قد عرفت الاشكال في ذلك لقصور أدلة التخيير عن الشمول له . فالواجب عليه اتيان الركعة جالسا لأن وظيفته الفعلية هو ذلك كما لو فرضنا طرو العجز في الركعة الأخيرة من صلاته . ( 2 ) : إذ قد تبدل الموضوع من غير المتمكن إلى المتمكن من الصلاة قائما وأصبح بذلك مصداقا لأدلة التخيير ، فله أن يأتي بركعة قائما أو ركعتين جالسا ، ومعه لا مجال لأدلة بدلية الجلوس كي تجري