جالسا أو يتعين تتميم ما نقص ، ففي الفرض المذكور يتعين
ركعة جالسا ، وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين ركعتان
جالسا وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعين ركعة جالسا
وركعتان جالسا وجوه أقواها الأول ففي الشك بين الاثنتين
والثلاث يتخير بين ركعة جالسا أو ركعتين جالسا ، وكذا في الشك
بين الثلاث والأربع وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعين
ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما ، وفي الشك بين الاثنتين
والثلاث والأربع يتعين ركعتان جالسا بدلا عن ركعتين قائما
وركعتان أيضا جالسا
شرح
أحدها : أن يكون الحكم فيه هو الحكم في المصلي قائما من بقاء
التخيير في موضع التخيير بين ركعة قائما وركعتين جالسا على حاله ،
غير أنه لمكان العجز عن الأول ينتقل إلى بدله وهو الركعة من جلوس
فيتخير بين ركعة جالسا بدلا عن الركعة قائما ، وبين ركعتين جالسا
من حيث إنه أحد الفردين المخير بينهما .
والوجه في ذلك الأخذ باطلاق كل من دليل التخيير بين الركعة
والركعتين ودليل بدلية الجلوس عن القيام ، فإن نتيجة الجمع بين
الاطلاقين هو ما عرفت : وهذا الوجه هو خيرة الماتن ( قده ) .
ثانيها : تعين اختيار الركعتين جالسا بدعوى أن اطلاق أدلة التخيير
وإن كان في حد نفسه شاملا للمقام إلا أنه بعد تعذر أحد الطرفين
يتعين الطرف الآخر كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذر بعض
أطرافه ، فإن التكليف يتعين حينئذ في الطرف الآخر ، ومعه لا مجال
للرجوع إلى اطلاق أدلة بدلية الجلوس لاختصاصها بصورة تعين القيام